جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1634 12/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: {392 Rmeil 393} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1634
التاريخ
12/09/2013
الجريدة الرسمية
العدد 41, 19/09/2013, ص. 3199-3200
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1634 تاريخ 12/09/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {392 Rmeil 393} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6126 تاريخ 10/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {392 Rmeil 393} مركزها: بيروت - الرميل - العقار رقم 391 . غايتها: 1 - المساهمة في تشجيع الفنانين الشباب عبر تنظيم معارض لهم ونشر أعمالهم الفنية وإيجاد فرص لتمويل أنشطتهم. 2 - المساهمة في الترويج بجميع الوسائل للفن الشبابي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الفرد ريمون سرسق كوكران رودريك انيغو ديموند سرسق كوكران نائله جورج باسيلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رودريك انيغو ديموند سرسق كوكران.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل