المادة 1
مادة 1: تُخرج قطعان الماعز من كامل نطاق المنطقة العقارية المحددة في المادة الثانية كفردينس - راشيا - البقاع، في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 768 تاريخ 02/08/2013 نافذ
مادة 1: تُخرج قطعان الماعز من كامل نطاق المنطقة العقارية المحددة في المادة الثانية كفردينس - راشيا - البقاع، في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 1 من قرار رقم 768 تاريخ 02/08/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235861/article/1/