ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خُمس» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12086 تاريخ 11/7/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خُمس» مركزها: حارة حريك - العقار رقم 2157 - القسم رقم 10 - ملك غاده علي كرنيب - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - العمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين من أبناء الطائفة الشيعية. 2 - العمل على رفع الحرمان والعوز عن العائلات المستضعفة. 3 - المساهمة في تمكين الفقراء والمحتاجين من العمل. 4 - المساهمة في التواصل مع متعهدي بناء ومع البلديات ومع كافة الهيئات الرسمية والغير الرسمية التي تتعاطى شأن البناء بهدف الحفاظ على الطابع الأثري. 5 - العمل بكافة الوسائل الشرعية للمحافظة على الطابع التراثي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مالك محمد الساحلي - هيسم غازي سجد - محمود نجيب مقشر - علي محمد رمضان - محمد حسين حمد - جهاد حسين علامي - علي سامي الشاعر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيسم غازي سجد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيلول 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل