جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1681 18/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «من... إلى...» مركزها: عين الرمانة - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1681
التاريخ
18/09/2013
الجريدة الرسمية
العدد 42, 26/09/2013, ص. 3235-3236
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 626 تاريخ 08/04/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1681 تاريخ 18/09/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «من ... الى...» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10214 تاريخ 12/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «من... الى...» مركزها: عين الرمانة - شارع غنوم - العقار رقم 4683 - القسم رقم 7 - بناية الاتحاد ملك بشير عصمت - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: رؤية مهام وأهداف الجمعية: الرؤية: مجتمع اكثر قدرة على المجابهة ومواجهة التحديات الإنسانية، الإجتماعية، الإقتصادية، الثقافية، التعليمية والتحضير لمواجهة، إستجابة وإدارة المخاطر المرتقبة للكوارث والاخطار الطبيعية الاجتماعية. المهام: المساهمة في العمل لمجتمع يدمج كافة فئاته خاصة الفئات المهمشة. المساهمة في بناء وتنمية قدرات المجتمع المدني وقدرة التعامل (coping capacity) والإدارة في الظروف العادية والظروف الغير عادية أثناء حدوث الكوارث أو المنازعات المسلحة. المساهمة في تقوية وتعزيز دور المؤسسات التمثيلية في المجتمعات المحلية. المساهمة في مساعدة السلطات المحلية على التخطيط الإحترازي (contingency planning). المساهمة في إطلاق المبادرات الفردية والجماعية. 1 - المساهمة في القيام ضمن أهداف الجمعية بأنشطة على مستويات محلية، إقليمية ودولية. 2 - المساهمة في إعداد الدراسات والأبحاث لتحديد الحاجات والمشاكل لإطلاق مشاريع تعزيز القدرات المحلية. 3 - المساهمة في تعزيز قدرات التخطيط للتنمية الإجتماعية والإقتصادية والعمرانية على مستوى الإدارات العامة والبلديات. 4 - المساهمة في إقامة مؤتمرات وندوات وورش عمل وحلقات تدريبية حول مواضيع أعمال الجمعية. 5 - التعاون والدعم والتنسيق مع المؤسسات الحكومية، والمنظمات الغير حكومية، المؤسسات المالية، الهيئات التقنية المعنية بإدارة الكوارث ودعمها وتدريبها. 6 - المساهمة في تعزيز الروابط وتنمية المجتمعات لمجابهة الكوارث والحد من الخسائر باعتباره شرطاً لتحقيق التنمية المستدامة. 7 - المشاركة في تنفيذ إطار عمل هيوغو والإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020 . على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - تالا قيصر خلاط - جيمي بشاره رحال - نتالي موريس رزق - سيما يوسف عنتابلي - بشير عصمت عصمت - مروان يوسف حسيكي - سابين جان فرح - جهاد علي الشيخ علي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جيمي بشاره رحال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل