جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1682 18/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الرابطة القلمية الجديدة» {New Pen League Association} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1682
التاريخ
18/09/2013
الجريدة الرسمية
العدد 42, 26/09/2013, ص. 3236-3237
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1682 تاريخ 18/09/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرابطة القلمية الجديدة» {New Pen League Association} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6053 تاريخ 10/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرابطة القلمية الجديدة» {New Pen League Association مركزها: بيروت - الحمرا - شارع بعلبك - العقار رقم 913 - القسم رقم 11 . غايتها: 1 - المساهمة في طباعة وإصدار المجلات الثقافية والادبية على جميع أنواعها وبجميع اللغات ورقياً وإلكترونياً. 2 - المساهمة في تشجيع المبادرات الإبداعية. 3 - المساهمة في تقديم مساعدات تربوية وثقافية وإجتماعية وإنمائية. 4 - المساهمة في تقديم مساعدات تعليمية وتربوية (دعم وإنشاء المدارس والجامعات ومراكز البحوث) لكافة الطوائف والمناطق اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي يوسف عساف - غسان انطونيوس مطر - كريستين ريمون زعتر - يوسف محمد عبد الصمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان انطونيوس مطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل