جميع التشريعات

قرار رقم 156 02/08/2013

ترخيص جمعية رياضية «نادي الشبيبة الرياضي» - سلعاتا

النوع
قرار
الرقم
156
التاريخ
02/08/2013
الجريدة الرسمية
العدد 42, 26/09/2013, ص. 3253-3254
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 156 تاريخ 02/08/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الشبيبة الرياضي» المسجل تحت رقم 695/د تاريخ 7/2/2013،

بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها عدد 6653 تاريخ 24/7/2013،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 30/7/2013،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي الشبيبة الرياضي» لمزاولة الألعاب التالية: كرة القدم، ألعاب القوى والدراجات الهوائية. مركزها: سلعاتا، قضاء: البترون، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جوليان سامي سلامة، قيصر قزحيا سلوم، الكسندر عادل سلوم، جاك يوسف يوسف الماروني، طوني انطوان سلوم، ايلي طنوس طالب وفادي طنوس طالب.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الألعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي