المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جميل محمود حسن استعمال كمية 85 م3 يومي (خمسة وثمانون متراً مكعباً يومياً) للاغراض الصناعية، من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 3154 من منطقة كفرنبرخ العقارية - قضاء الشوف والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 10712 07/10/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه) وتعديلاته،
بناء على إيصال العلم والخبر رقم 1723 تاريخ 24/10/2009، والقاضي بحفر البئر التي ستستعمل كمية 85 م3 من مياهه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/8/2012 والمسجل بالرقم 163/أ/2012 من السيد جميل محمود حسن مالك العقار رقم 3154 من منطقة كفرنبرخ العقارية والمتضمن طلبه الترخيص بضخ كمية 85 م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار المذكور اعلاه واستعمالها في الاغراض الصناعية،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 163/أ/2012 تاريخ 21/9/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد جميل محمود حسن استعمال كمية 85 م3 يومي (خمسة وثمانون متراً مكعباً يومياً) للاغراض الصناعية، من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 3154 من منطقة كفرنبرخ العقارية - قضاء الشوف والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي: 85م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 18.615.000 ل.ل (فقط ثمانية عشر مليوناً وستماية وخمسة عشر الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي