جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1759 30/09/2013

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «إتحاد الشباب العربي للحرية والديموقراطية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1759
التاريخ
30/09/2013
الجريدة الرسمية
العدد 44, 10/10/2013, ص. 3420-3421
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1759 تاريخ 30/09/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «إتحاد الشباب العربي للحرية والديموقراطية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7755 تاريخ 7/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «إتحاد الشباب العربي للحرية والديموقراطية» مركزها: بيروت - القنطاري - العقار رقم 1765 - شركة همام - ش.م.ل. - الطابق الأول. غايتها: 1 - المساهمة في تحقيق الديمقراطية وحمايتها وتعزيزها. 2 - المساهمة في تعزيز دور الشباب في المجتمع والإهتمام بحل قضاياهم. 3 - المساهمة في نشر قيم ومبادئ الليبرالية والحريات في العالم العربي. 4 - المساهمة في تعزيز حرية التعبير وحكم القانون. 5 - المساهمة في بناء بيئة من السلام الإجتماعي والسياسي. 6 - المساهمة في التشديد على الإيمان بحقوق الإنسان، وبكرامة وقيمة الفرد بالإضافة الى المساواة في الحقوق بين النساء والرجال وبين الأمم الكبيرة والصغيرة. 7 - المساهمة في تعزيز المواطنة واحترام حقوق الأقليات. 8 - المساهمة في تعزيز ثقافة الحوار سبيلاً لحل النزاعات في المنطقة. 9 - المساهمة في التبادل الثقافي والسياسي بين شباب المنطقة من خلال المساهمة الفاعلة والحوار المفتوح والنقاش. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مرهف خلدون عريمط زياد فواز ضاهر ربيع فكتور فخر الدين وسام محمد شبلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مرهف خلدون عريمط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل