جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1806 07/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «كياني» {KAYANY} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1806
التاريخ
07/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 45, 17/10/2013, ص. 3483-3484
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1121 تاريخ 11/06/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1806 تاريخ 07/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كياني» {KAYANY} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16297 تاريخ 1/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كياني» {KAYANY} مركزها: بيروت - ميناء الحصن - شارع عمر الداعوق - مركز ستاركو - بلوك c - الطابق الرابع. غايتها: - تقديم المساعدات للمحتاجين والمرضى والمعوزين والطلاب الذين يعانون من صعوبات مالية. القيام بالاعمال والنشاطات الخيرية على كافة انواعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نوره احمد الشرباتي - صفا علي عرب - ندى روبر بولس - لؤي ضاهر الغندور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي لؤي ضاهر الغندور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل