إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف ولاسيما المواد 70، 174 و182 منه،
وبناءً على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولاسيما المادة 10 منه،
وبناءً على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية ولا سيما المادة الأولى منه،
وبناءً على القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 وتعدلاته المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام القطاعين المصرفي والمالي،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2013
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: «على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار.»
مادة 2: يلغى نص المادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: «على «المؤسسة» حفظ نسخ عن المستندات والبيانات كافة المتعلقة ب «الشخص المكلف» مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تركه العمل لديها.»
مادة 3: يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006
مادة 4: يلغى نص كل من «لائحة المهام المنظمة» و«الاستمارتين «أ» و«ج» المرفقة بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل كل منها بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت، في 23 ايلول 2013
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه