جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1886 21/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع العائلات في بيروت» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1886
التاريخ
21/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 47, 31/10/2013, ص. 3504-3505
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1886 تاريخ 21/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع العائلات في بيروت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7461 تاريخ 30/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع العائلات في بيروت» مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع الفرد نقاش - أوتيل ديو - العقار رقم 1835 - القسم رقم 16 - ملك نصر. غايتها: 1 - المساهمة في ترسيخ الإنتماء الى لبنان الوطن، وإبراز المواطنة كنتيجة لهذا الإنتماء، كما والمساهمة في تقديم المساعدات الإجتماعية والغذائية والطبية النقدية والعينية. 2 - المساهمة في تعزيز مفهوم الدولة المدنية. 3 - المساهمة في مساعدة المواطنين لمواجهة الازمات الإقتصادية والإجتماعية. 4 - المساهمة في تنمية القدرات المستدامة للمجتمع الاهلي في كافة المجالات البيئية والإجتماعية والثقافية...). 5 - التعاون مع مؤسسات القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق هذه الأهداف. 6 - المساهمة في نشر حضارة السلام ومفاهيم المواطنة والشراكة واحترام الرأي الآخر من خلال تنظيم ندوات وحلقات ومحاضرات تثقيفية. 7 - المساهمة في تنمية العمل الإجتماعي والثقافي والبيئي لبيروت، عبر مختلف الوسائل المتاحة، وتأمين الدعم والتمويل اللازم للقيام بالنشاطات المرتبطة بالميادين المنوه عنها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وديع جورج نداف نقولا ابراهيم ابراهيم نقولا جان تويني شاهين بشاره فياض الكسي رينه ابو حلقه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نقولا جان تويني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل