المادة 1
مادة 1: يصحح المرسوم رقم 1951 تاريخ 21/12/1999 القاضي بالاجازة للشركة المزيارية لتعبئة المياه ش.م.ل. بتعبئة مياه للشرب او الطاولة، بحيث يكون اسم الشركة «الشركة المزيارية لتعبئة المياه ش.م.م.» بدلاً من الشركة المزيارية لتعبئة المياه ش.م.ل.» والباقي دون تعديل.