جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1974 31/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نسيم الفرح الإجتماعية» مركزها: داريا - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
1974
التاريخ
31/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 48, 07/11/2013, ص. 3538-3539
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1974 تاريخ 31/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نسيم الفرح الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12857 تاريخ 26/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نسيم الفرح الإجتماعية» مركزها: داريا - حي الترس - العقار رقم 936 - ملك ريما مراد - قضاء الشوف. غايتها: 1 - المساهمة في تنمية وتطوير ووحدة المجتمع اللبناني. 2 - الإهتمام بتنمية ورعاية حقوق الطفل والمرأة وصياغة الخطط والبرامج من اجل تطوير ادائهم بما يخدم مجتمع لبناني ناهض. 3 - المساهمة في تنمية قدرات الشباب اللبناني ومواهبهم من اجل تعزيز الإرث الحضاري الأصيل وحمايته من الإندثار. 4 - المساهمة في رفع المستوى المادي للأسر المحتاجة بوضع مشاريع إنتاجية صغيرة وكبيرة. 5 - المساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة بين الفئات المستفيدة والمساهمة في حل مشكلة البطالة. 6 - المساهمة في تأهيل القطاع الخيري وإضافة ادوات جديدة مثل: الإدارة والتسويق وإدارة المشاريع الإستثمارية. 7 - التواصل مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الأهداف الشبيهة بما يحقق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - جيهان رفيق قاسم - دارين عاطف الحاج - ريما رضوان مراد - نسرين علي الحاج شحاده - اكرام احمد شحاده - سوهير كمال فياض - مرفت فاروق الزيات ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مرفت فاروق الزيات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل