المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة فرج أغري ترايدنغ ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: تربل قضاء زحلة - الطريق العام - عقار رقم 366 عنوان المستودع: تربل - قضاء زحلة - محلة الميدان - الطريق العام - عقار رقم 366
قرار رقم 1192 20/12/2012
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة فرج أغري ترايدنغ ش.م.م المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3708/4 تاريخ 29/11/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 41/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 30/1/2012،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها التاسع عشر بتاريخ 2/4/2012،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة فرج أغري ترايدنغ ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: تربل قضاء زحلة - الطريق العام - عقار رقم 366 عنوان المستودع: تربل - قضاء زحلة - محلة الميدان - الطريق العام - عقار رقم 366
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 20/12/2012 مدير عام الزراعة م. لويس لحود لحود