النص الكامل

مرسوم رقم 10708 تاريخ 28/10/2013 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا /500.000/ ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير). ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر: للاغراض الزراعية: 97م3 (ضرب) 100 (ضرب) 365 = 3.540.500 ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وخمسماية وواحد واربعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي. على ان يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 10708 تاريخ 28/10/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236055/article/8/