جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1688 20/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إنماء بلدة القماطية» مركزها: القماطية - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1688
التاريخ
20/09/2013
الجريدة الرسمية
العدد 43, 03/10/2013, ص. 3267-3268
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1688 تاريخ 20/09/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء بلدة القماطية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8140 تاريخ 12/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء بلدة القماطية» مركزها: القماطية - الساحة - ملك بلدية القماطية - قضاء عاليه. غايتها: 1 - العمل مع المجلس البلدي في القماطية للقيام بمشاريع تنموية والمساهمة البناءة في مختلف الميادين الإنمائية، الخدماتية، الإجتماعية والثقافية في سبيل تطوير البلدة وازدهارها. 2 - المساهمة في إعداد الدراسات للقيام بمشاريع إنمائية. 3 - المساهمة في إعداد الندوات واعتماد الوسائل الآلية الى تحقيق هذه الغاية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ماهر طلال جعفر - علي سعيد نصر الدين - حسين اسماعيل نصرالدين - محمد عباس نصرالدين - غسان قاسم جعفر - عماد جميل الزروي - سهيل حسين حماده - حسن محمد نصرالدين - علي يوسف حماده - جهاد عباس حماده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماهر طلال جعفر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل