جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 67 25/10/2013

تعديل القرار المبدئي رقم 31/25/2002 تاريخ 10/5/2002 المتعلق بالإجازة في العلاج الفيزيائي Licence en Physiotherapie الصادرة عن كلية الصحة في جامعة العائلة المقدسة

النوع
قرار مبدئي
الرقم
67
التاريخ
25/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 49, 14/11/2013, ص. 3572
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 67 تاريخ 25/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 3584 تاريخ 7/8/2000

المرسوم رقم 1739 تاريخ 14/4/2009

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة العائلة المقدسة اسم الكلية: كلية الصحة اسم الشهادة: الإجازة في العلاج الفيزيائي Licence en Physiotherapie تعتبر شهادة الإجازة في العلاج الفيزيائي التي تمنحها كلية الصحة في جامعة العائلة المقدسة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في العلاج الفيزيائي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن اربع سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وأربعين رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن خمسة وثمانين رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الجامعة اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .

بيروت في 25/10/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب