جميع التشريعات

قرار رقم 178 23/10/2013

إنشاء الجمعية التعاونية الإنتاجية في ألخيارة - بقاعنا - م.م محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
178
التاريخ
23/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 49, 14/11/2013, ص. 3579-3580
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 178 تاريخ 23/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/9/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية في الخيارة - بقاعنا - م.م» مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الخيارة. مركزها: الخيارة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /8.000.000/ل.ل. ثمانية ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات التصنيع الزراعي (شراء المعدات اللازمة للتصنيع الزراعي). 2 - تسويق الإنتاج. 3 - تحسين نوعية الإنتاج عبر إقامة الدورات التدريبية اللازمة للتصنيع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الأول 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن