جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11590 28/10/2013

تعديل القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية

النوع
قرار وسيط
الرقم
11590
التاريخ
28/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 49, 14/11/2013, ص. 3588
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11590 تاريخ 28/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه،

وبناء على احكام المادة 10 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 وتعديلاته المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (3) من «المادة 2» من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «ب - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل صادرة أو واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبلغ /1500/ د.أ.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 تشرين الأول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه