المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 10849 تاريخ 18/11/2013 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 10849 تاريخ 18/11/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236126/article/4/