النص الكامل

مرسوم رقم 10866 تاريخ 20/11/2013 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد أن يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناتين المحدثتين موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة 5 من مرسوم رقم 10866 تاريخ 20/11/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236167/article/5/