جميع التشريعات

مرسوم رقم 10907 04/12/2013

تجديد رخصة للسيد عبد الرحمن محمد سعيد للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10907
التاريخ
04/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 53, 12/12/2013, ص. 3942-3943
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10907 تاريخ 04/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الرحمن محمد سعيد، المسجل برقم 16701 تاريخ 7/10/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 9081 تاريخ 9/10/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الرحمن محمد سعيد لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة برقايل - الشارع العام - العقار رقم 1183 - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن