النص الكامل

مرسوم رقم 10900 تاريخ 02/12/2013 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها فور صدور هذا المرسوم، إعلام وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وبلدية بيروت، مسبقاً عن تاريخ مباشرة العمل، تمكيناً لهما من المراقبة والاشراف الفني وتحديد أكلاف إعادة الطريق الى ما كانت عليه، وعليها ان تتحمل كامل النفقات لإعادة الطريق الى حالتها الاصلية وضمان السلامة العامة اثناء تنفيذ المشروع.

المادة 2 من مرسوم رقم 10900 تاريخ 02/12/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236219/article/2/