جميع التشريعات

قرار رقم 242 26/11/2013

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي بيغاسوس الرياضي للفروسية»

النوع
قرار
الرقم
242
التاريخ
26/11/2013
الجريدة الرسمية
العدد 52, 05/12/2013, ص. 3857
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 242 تاريخ 26/11/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على المرسوم رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي

بيغاسوس الرياضي للفروسية» المسجل تحت الرقم 1884/د تاريخ 20/5/2013،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 10459 تاريخ 20/11/2013

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي بيغاسوس الرياضي للفروسية» مركزها: الديشونية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. اللعبة المرخص بها: الفروسية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: عزيز جوزيف الجود - زينب محمود زين - حسام رجا حرب - زينه اميل القزح - عماد عزيز الجود - ريان محمد فاروق شحادة - كريستين عبدو الحايك.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحادات المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة أو بجميع الألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي