المادة 7
على شركة الوساطة المالية المرخص بتأسيسها من قبل هيئة الأسواق المالية ان تستكمل معاملات تأسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص.
قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013 نافذ
على شركة الوساطة المالية المرخص بتأسيسها من قبل هيئة الأسواق المالية ان تستكمل معاملات تأسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص.
المادة 7 من قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236271/article/7/