جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11620 29/11/2013

الغاء القرار الأساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 (مستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية)

النوع
قرار وسيط
الرقم
11620
التاريخ
29/11/2013
الجريدة الرسمية
العدد 52, 05/12/2013, ص. 3888
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11620 تاريخ 29/11/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 70 منه،

وبناء قانون الاسواق المالية رقم 161 تاريخ 17/8/2011 لا سيما المادة الحادية عشرة منه التي تمنح «هيئة الاسواق المالية» صلاحية وضع الانظمة المتعلقة بانشاء وتسيير اعمال المؤسسات التي تتعاطى الوساطة المالية وصلاحية منح الترخيص بانشاء هذه المؤسسات.

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار الاساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 (مستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية) المرفق بالتعميم الأساسي لشركات الوساطة المالية رقم 1 .

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2/1/2014.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه