المادة 1
يلغى القرار الاساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 (مستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية) المرفق بالتعميم الأساسي لشركات الوساطة المالية رقم 1 .
قرار وسيط رقم 11620 29/11/2013
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 70 منه،
وبناء قانون الاسواق المالية رقم 161 تاريخ 17/8/2011 لا سيما المادة الحادية عشرة منه التي تمنح «هيئة الاسواق المالية» صلاحية وضع الانظمة المتعلقة بانشاء وتسيير اعمال المؤسسات التي تتعاطى الوساطة المالية وصلاحية منح الترخيص بانشاء هذه المؤسسات.
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2013،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار الاساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 (مستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية) المرفق بالتعميم الأساسي لشركات الوساطة المالية رقم 1 .
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2/1/2014.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه