جميع التشريعات

قرار رقم 7 09/12/2013

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «طارق محمد حمود» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
09/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 54, 19/12/2013, ص. 4010
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 09/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1964/م.ص. تاريخ 13 ايلول 2013 الذي أناط بعض صلاحيات المجلس الأعلى للجمارك بوزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «طارق محمد حمود»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بسبب عدم تقديمه كفالته السنوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الاول 2013 وزير المالية محمد الصفدي