المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «سمير حدشيتي»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، لعدم تنفيذ الشروط المحددة في المادة 121 من قانون الجمارك.
قرار رقم 9 09/12/2013
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1964/م.ص. تاريخ 13 ايلول 2013 الذي أناط بعض صلاحيات المجلس الأعلى للجمارك بوزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (2) من المادة 121 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «سمير حدشيتي»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، لعدم تنفيذ الشروط المحددة في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الاول 2013 وزير المالية محمد الصفدي