ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/3/2013
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /18.424.000/ ل.ل. فقط ثمانية عشر مليونا واربعماية واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9 - المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /18.424.000/ ل.ل. لتنفيذ مشروع عقد المصالحة مع وقف الطائفة الاسلامية الشيعية في بلدة علمات - جبيل وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1097/2012 تاريخ 6/12/2012. فقط ثمانية عشر مليونا واربعماية واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس رئيس الجمهورية
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي