جميع التشريعات

مرسوم رقم 10198 22/03/2013

تجديد رخصة للسيد حيدر عبد الرحمن عبيد للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10198
التاريخ
22/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/2013, ص. 1816-1817
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10198 تاريخ 22/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حيدر عبد الرحمن عبيد، المسجل برقم 1395 تاريخ 22/1/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013،

بناء على المرسوم رقم 8835 تاريخ 7/9/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حيدر عبد الرحمن عبيد، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مراح السريج - العقار رقم 637 - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن