جميع التشريعات

مرسوم رقم 10988 21/12/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
10988
التاريخ
21/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 55, 26/12/2013, ص. 4052-4053
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10988 تاريخ 21/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2619/م ص تاريخ 19/12/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 5.288.808.000 ل.ل. لتسديد مستحقات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمؤسسات جمعية راهبات الصليب من العام 2000 لغاية 2012 ضمناً على ان يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /5.288.808.000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ومئتان وثمانية وثمانون مليون وثمانماية وثمانية الف ليرة لبنانية). الى الجزء الاول: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الإدارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /5.288.808.000/.ل.ل. لتسديد مستحقات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمؤسسات جمعية راهبات الصليب من العام 2000 لغاية 2012 ضمنا، (فقط خمسة مليارات ومئتان وثمانية وثمانون مليون وثمانماية وثمانية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي