المادة 1
تنذر وزارة الإتصالات مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الإتصال المحلية والدولية وأصحاب محطات البث على إختلاف أنواعها وسائر المشتركين الحاليين والملغاة خطوطهم والمترتب على إشتراكاتهم الهاتفية مبالغ مالية والذين لم يبادروا إلى تسديد المبالغ المتوجبة عليهم ضمن المهل المحددة في البلاغات والإنذارات السابقة الصادرة عن الوزارة، بوجوب دفع هذه المبالغ المتوجبة في ذمتهم لصالح الإدارة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الإدارة بعد إنتهاء مهلة الإنذار إلى تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 لاسيما المادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز أموال المكلف وبيعها في المزاد العلني علماً بأن هذا الإنذار العام بمثابة إنذار قانوني لكل مكلف. ملاحظة: تذكر وزارة الإتصالات المشتركين الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة وجوب المبادرة الى تقسيطها في المناطق الهاتفية أو في مصلحة الشؤون المالية، مبنى وزارة الاتصالات، شارع المصارف، بيروت.