المادة 2
مادة 2: يلغى نص البندين (3) و(4) من المقطع «تاسعاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة. 4 - خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2013 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2014: -الدفعات المستحقة، خلال العام 2013، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان. -الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2013 .»