ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه،
بناء على القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 8/10/2008 (قانون الانتخابات النيابية)، لا سيما المواد 43 و44 و80 منه،
بناء على المرسوم رقم 9968 تاريخ 4/3/2013 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 9968 تاريخ 4/3/2013 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية اعضاء مجلس النواب بحيث تصبح على الشكل التالي: تدعى الهيئات الانتخابية النيابية في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008، لانتخاب اعضاء مجلس النواب، وذلك يوم الاحد الواقع فيه 16/6/2013. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 6 نيسان 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل