المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين بها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 197 تاريخ 11/02/2013 نافذ
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين بها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 197 تاريخ 11/02/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236417/article/3/