إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 6.000.000.000/ل.ل فقط ستة مليارات ليرة لبنانية الى الجزء الأول: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 2 - نفقات تغذية /6.000.000.000/ل.ل. لتغطية شراء كمية /60/ ألف تنكة من زيت الزيتون فقط ستة مليارات ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي