إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 (قانون العمل)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 2/9/1964 (عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم)، لا سيما المادة 49 منه،
بناء على المرسوم رقم 3402 تاريخ 2/3/2010 (تعيين ممثلي اصحاب العمل والاجراء في اللجنة الناظرة في خلافات العمل الجماعية)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين بصفة عضو في اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية، كل من السادة: اولا: عن اصحاب العمل - خليل شري - عضوا اصيلا - شوقي دكاش - عضوا اصيلا - سعيد حمادة - عضوا اصيلا - منير البساط - عضوا ملازما - نقولا ابي نصر - عضوا ملازما - شارل ملر - عضوا ملازما ثانيا: عن الاتحاد العمالي العام: - حسن جعفر - عضوا اصيلا - انطون انطون - عضوا اصيلا - عبد القادر فاكهاني - عضوا اصيلا - شفيق صقر - عضوا ملازما - محمد ابراهيم - عضوا ملازما - جوزيف يوسف - عضوا ملازما
مادة 2: تحدد مدة عضوية ممثلي اصحاب العمل والاجراء، المعينين بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم، بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدوره، ويستمرون في اداء عملهم بعد انقضاء تلك المدة لحين التجديد لهم، او تعيين بدلاء عنهم، وذلك لاستمرارية المرفق العام.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الأول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العمل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي