جميع التشريعات

مرسوم رقم 11029 30/12/2013

تعيين ممثلي اصحاب العمل والاجراء في اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية

النوع
مرسوم
الرقم
11029
التاريخ
30/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2014, ص. 9-10
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11029 تاريخ 30/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 (قانون العمل)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 2/9/1964 (عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم)، لا سيما المادة 49 منه،

بناء على المرسوم رقم 3402 تاريخ 2/3/2010 (تعيين ممثلي اصحاب العمل والاجراء في اللجنة الناظرة في خلافات العمل الجماعية)،

بناء على اقتراح وزير العمل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين بصفة عضو في اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية، كل من السادة: اولا: عن اصحاب العمل - خليل شري - عضوا اصيلا - شوقي دكاش - عضوا اصيلا - سعيد حمادة - عضوا اصيلا - منير البساط - عضوا ملازما - نقولا ابي نصر - عضوا ملازما - شارل ملر - عضوا ملازما ثانيا: عن الاتحاد العمالي العام: - حسن جعفر - عضوا اصيلا - انطون انطون - عضوا اصيلا - عبد القادر فاكهاني - عضوا اصيلا - شفيق صقر - عضوا ملازما - محمد ابراهيم - عضوا ملازما - جوزيف يوسف - عضوا ملازما

المادة 2

مادة 2: تحدد مدة عضوية ممثلي اصحاب العمل والاجراء، المعينين بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم، بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدوره، ويستمرون في اداء عملهم بعد انقضاء تلك المدة لحين التجديد لهم، او تعيين بدلاء عنهم، وذلك لاستمرارية المرفق العام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي