إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الاولى،
بناء على المرسوم رقم 8928 تاريخ 21/9/2012 (الترخيص بإستعمال كمية 69م3 يومي من مياه البئر للاغراض الصناعية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدين متري وجورج نعمة أبو رجيلي والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 15901/1/12 بتاريخ 1/10/2012،
بناء على دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 168/ص1 تاريخ 15/5/2013 (استعمال مياه النبع لأغراض صناعية)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدين متري وجورج نعمة أبو رجيلي بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار 1612 من منطقة كفرزبد العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع، في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 69 م3 يومياً.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
مادة 3: يتوجب على السيدين متري وجورج نعمة أبو رجيلي القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على السيدين متري وجورج نعمة أبو رجيلي التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة إشغال الأملاك العمومية).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل