جميع التشريعات

علم وخبر رقم 28 08/01/2014

تأسيس جمعية بإسم: «المجلس اللبناني لدعم الموارد البشرية» مركزها: ضبيه - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
28
التاريخ
08/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/2014, ص. 97
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 28 تاريخ 08/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المجلس اللبناني لدعم الموارد البشرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20227 تاريخ 5/9/2013 والإستدعاء المسجل برقم 20227 تاريخ 12/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجلس اللبناني لدعم الموارد البشرية» مركزها: ضبيه - حارة البلانه - العقار رقم 74/5/ B - قضاء المتن. غايتها: 1 - تكريم الاشخاص الفاعلين في المجتمع. 2 - دعم القطاع التربوي على جميع الاصعدة ومنها إعطاء المنح المدرسية والجامعية. 3 - دعم الاطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. 4 - إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات والميسرة وكافة المحكومين. 5 - دعم الثروة البيئية والحيوانية في لبنان. 6 - إقامة الحفلات والمهرجانات. 7 - إصدار مجلة خاصة بالجمعية وأهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارون عبده الخوري حنا داني ديب خيرالله روبير اميل غصن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داني ديب خيرالله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل