المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: ميشال ابي رميا - هشام محمود - شربل روكز - جورج داوود - مالك مرعي - باسم ابو سلمان - غاندي نصار - توفيق دجونيور شهوان بتأسيس «نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية في لبنان».
قرار رقم 234 27/12/2013
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 1496/4 تاريخ 20 حزيران 2013،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 10878 تاريخ 24/12/2013،
بناء على اقتراح المدير العامة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: ميشال ابي رميا - هشام محمود - شربل روكز - جورج داوود - مالك مرعي - باسم ابو سلمان - غاندي نصار - توفيق دجونيور شهوان بتأسيس «نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية في لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
27 كانون الاول 2013 وزير العمل سليم جريصاتي