النص الكامل

مرسوم رقم 11064 تاريخ 20/01/2014 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4 من مرسوم رقم 11064 تاريخ 20/01/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236501/article/4/