إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على احكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
وبعد الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2644/م.ص تاريخ 24/12/2013 (اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة لتغطية مطالبات المتعهدين لمشاريع الطرق، على ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة مقدارها /15.000.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تغطية مطالبات المتعهدين لمشاريع الطرق الممولة من اعتمادات قانون البرنامج رقم 246 تاريخ 12/7/1993 والمعدل بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 والممدد بموجب القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 وبالقانون رقم 221 تاريخ 30/3/2012 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الإنماء والإعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2015 .
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناءً على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس الإنماء والإعمار وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى مجلس الإنماء والإعمار، كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي