جميع التشريعات

مرسوم رقم 11100 24/01/2014

إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
11100
التاريخ
24/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2014, ص. 188-189
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11100 تاريخ 24/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

بناء على أحكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/04/2013،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة والضرورية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2321/م ص تاريخ 11/11/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة بقيمة /27.150.000.000/ل.ل (سبعة وعشرون مليار ومئة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: شراء /50/ ألف طن +5% من القمح المستورد والمعد للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة الى الخزينة فور بيع كميات القمح المستوردة على أن يرصد بقيمة الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، مع جميع النفقات المتممة، مساهمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مشروع موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة للعام 2015 .

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناءً على كتب موجّهة الى وزارة المالية من قبل وزير الاقتصاد والتجارة وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: يعرض هذا المرسوم لاحقًا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي