إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،
بناء على أحكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/04/2013،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة والضرورية،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2321/م ص تاريخ 11/11/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة بقيمة /27.150.000.000/ل.ل (سبعة وعشرون مليار ومئة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: شراء /50/ ألف طن +5% من القمح المستورد والمعد للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة الى الخزينة فور بيع كميات القمح المستوردة على أن يرصد بقيمة الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، مع جميع النفقات المتممة، مساهمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مشروع موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة للعام 2015 .
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناءً على كتب موجّهة الى وزارة المالية من قبل وزير الاقتصاد والتجارة وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: يعرض هذا المرسوم لاحقًا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الثاني 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: نقولا نحاس
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي