جميع التشريعات

علم وخبر رقم 99 22/01/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 1526 تاريخ 25/6/1946 للجمعية المسماة: «جمعية آل شليطا الخيرية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
99
التاريخ
22/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2014, ص. 204-205
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 99 تاريخ 22/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1526/اد تاريخ 25/6/1946،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية آل شليطا الخيرية» المتعلق بتعديل وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18855 تاريخ 15/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية آل شليطا الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1526 تاريخ 25/6/1946 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - الاعمال الخيرية. 2 - الاهتمام بالمرضى المحتاجين ومساعدتهم على تأمين المعالجة الطبية والدواء اللازم حسب امكانيات الجمعية. 3 - الاهتمام بالايتام والمعوزين من ابناء العائلة. 4 - القيام بالنشاطات الثقافية والاجتماعية لجميع ابناء العائلة وخاصة الفتيان والفتيات. 5 - تشجيع المهن والاشغال اليدوية والصناعات الريفية. 6 - تأمين سبل التواصل على اختلاف انواعها لتقوية الصلات الاجتماعية بين ابناء العائلة المقيمين والمغتربين. 7 - تقديم المساعدة عند الوفاة وتفعيل قائمة الدفن والحرص على استمراريتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: الاعمال الخيرية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل