جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 4 10/01/2014

تعديل القرار المبدئي رقم 48/40/2003 متعلق بالإعتراف بشهادة الماستر في القانون العام Master en Droit Public Master in Public Law الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك

النوع
قرار مبدئي
الرقم
4
التاريخ
10/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2014, ص. 157-158
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 10/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي الخاص: 26 كانون الاول سنة 1961

المرسوم رقم 2165 تاريخ 25/1/1992 (المادة 4)

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك إسم الكلية: كلية الحقوق اسم الشهادة: ماستر في القانون العام Master en Droit Public Master in Public Law تعتبر شهادة الماستر في القانون العام التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة في الحقوق أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها خمسة عشر رصيداً في الإختصاص وستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. أما الطلاب الحائزون على الاجازة اللبنانية في الحقوق فعليهم دراسة 21 رصيدا من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث. يطبق هذا القرار على الطلاب الذي انتسبوا الى الكلية إبتداء من العام الجامعي 2010 - 2011 .

بيروت في 10/1/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب