جميع التشريعات

علم وخبر رقم 106 24/01/2014

تأسيس جمعية بإسم: «آمال الغد» {Hopes of Tomorrow} مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
106
التاريخ
24/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2014, ص. 206
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 106 تاريخ 24/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخليةوالبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «آمال الغد» {Hopes of Tomorrow} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12828 تاريخ 25/7/2013 والإستدعاء المسجل برقم 12828 تاريخ 6/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «آمال الغد» {Hopes of Tomorrow} مركزها: صيدا - الدكرمان - شارع السراي - العقار رقم 141/42 - ملك نجاة حسن عاكوم - الطابق الرابع. غايتها: 1 - المساهمة في مساعدة المنكوبين والمحتاجين. 2 - المساهمة في نشر رسالة المحبة والتعايش. 3 - المساهمة في تنظيم وإنشاء مشاريع ولقاءات إجتماعية شبابية وتربوية. 4 - المساهمة في القيام بحملات توعية لبناء مجتمع صالح. 5 - المساهمة في رعاية الاطفال والأولاد وذلك من خلال مساعدتهم في متابعة دراستهم ولو جزئياً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - روني انطون نهرا - منال ادمون عون - يمنى انطوان الاشقر - جاسون برادويل كيرنر - باتريك بشاره جريجيري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جاسون برادويل كيرنر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل