جميع التشريعات

علم وخبر رقم 107 24/01/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بذور الخير» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
107
التاريخ
24/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2014, ص. 206-207
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 107 تاريخ 24/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بذور الخير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3732 تاريخ 27/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بذور الخير» مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع السادات - العقار رقم 966 - القسم رقم 21 - بناية شاتيلا - الطابق الاول. غايتها: 1 - العمل على مساعدة المحتاجين والمعوزين. 2 - المساهمة في رفع المستوى المعيشي للأيتام والأسر المتعففة. 3 - الإسهام في تنمية المجتمعات في الجوانب الحضارية (تعليمية - صحية - إجتماعية وغيرها). 4 - المساهمة في توفير العناية لذوي الاحتياجات الخاصة. 5 - تأصيل روح التطوع والإعتماد على الذات في المجتمعات. 6 - المساهمة في نشر الثقافة البيئية والصحية. 7 - التعاون والتنسيق مع المجتمعات والمؤسسات والهيئات ذات الأهداف المتشابهة داخل دولة المقر وخارجها. 8 - تحويل الأسر المتعففة الى أسر منتجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد محمد الصغير - خالد عبدالله شهاب - محمد احمد سكريه - اسامه عبد الوهاب المعلم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد عبدالله شهاب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل