النص الكامل

قرار رقم 88 تاريخ 24/01/2014 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12:

(تطبق على مراكز الفئة الاولى والثانية والثالثة).

العمال: 1 . يجب الحفاظ على المستوى الملائم من نظافة العمال في المشغل. وعلى كل من يعمل في منطقة تداول الانتاج ان يحافظ على مستوى عال من النظافة الشخصية وان يرتدي الملابس الملائمة والنظيفة.

2 . يجب استبعاد العاملين المصابين بأمراض معدية أو جروح مفتوحة أو امراض تشكل خطراً على المنتج ولا يسمح لهم بالعودة الى العمل الا بالاستناد الى تقرير طبي.

3 . يجب اجراء فحوصات طبية للعاملين وتنظيم شهادات صحية لهم كل ستة اشهر والاحتفاظ بها في سجل خاص.

4 . يجب أن تكون أظافر العاملين قصيرة ونظيفة.

5 . يجب ارتداء ملابس واقية مناسبة واغطية رأس وقفازات.

6 . يجب تغطية الجروح البسيطة.

7 . يجب غسل الايدي في المغاسل المخصصة لذلك.

8 . يجب غسل الايدي لحماية المنتج قبل بداية العمل وبعد استعمال المراحيض وبعد تداول المواد التالفة وفي نهاية كل استراحة، وبعد العطس والسعال أو بعد لمس الوجه والرأس وبعد كل حدث يمكن ان يسبب التلوث للايدي.

9 . يمنع ارتداء الحلي والساعات وغيرها مما قد يشكل خطر على سلامة وصلاحية المنتجات.

10 . يمنع الاكل والمضغ والشرب والتدخين الا في الاماكن المخصصة لذلك.

??11 . ينبغي وجود ارشادات للافراد الذين يتعاملون مع المنتجات ترشدهم الى النقاط المذكورة سابقا (1 -

المادة 12 من قرار رقم 88 تاريخ 24/01/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236610/article/12/