جميع التشريعات

قرار رقم 222 23/10/2013

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي ميفدون الرياضي»

النوع
قرار
الرقم
222
التاريخ
23/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/2014, ص. 282
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 222 تاريخ 23/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ميفدون الرياضي» المسجل تحت رقم 4830/د تاريخ 13/5/2013،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 2774 تاريخ 11/5/2013

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/12/2012

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي ميفدون الرياضي» لمزاولة الالعاب «كرة اليد - كرة السلة وكرة قدم للصالات» مركزها: ميفدون، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: حسين حسن توبي - احمد إبراهيم قليلي - حسين ذيب فارس - حسن محمد قمر الدين - علي كامل نصر الدين - نادر علي توبه - محمد فواز عبيد - ادهم احمد توبي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي