النص الكامل

مرسوم رقم 11150 تاريخ 05/02/2014 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود قناة الري موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا القسم.

المادة 2 من مرسوم رقم 11150 تاريخ 05/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236628/article/2/